http://anapress.net/a/300385589313162
أصدرت هيئة القانونيين السوريين مذكرة قانونية حول تصفية المعتقلين في معتقلات رئيس النظام اسوري بشار الأسد، بعد أن أقدم النظام على إبلاغ الأهالي بموتهم عبر الهاتف دون تسليم الجثمان أو شهادة وفاة ودون ذكر أنهم قتلوا تحت التعذيب في المعتقلات.
رصدت المذكرة عشرات الأسماء من الذين ماتوا تحت وطأة التعذيب في سجون النظام السوري. وجاء في الوثيقة أن "نظام بشار الأسد ومخابراته تستهدف اليوم كل المحافظات السورية بإرسال قوائم القتل تحت التعذيب الذي ارتكبوه بحق المعتقلين السوريين ويهدفون من ذلك إلى إنهاء ملف المعتقلات والمعتقلين بشكل قطعي وكأن شيئًا لم يحدث وكأن ما يقارب مليون معتقلة ومعتقل لم يأتوا على الحياة أبدًا".
وجاء في المذكرة أيضًا "إن ما يحدث في سوريا إنما هو بتدبير روسيا، خاصة والعديد من الجهات الدولية عامة". وأفادت المذكرة بأن "نظام الأسد أصدر الأوامر لإبلاغ أهالي المعتقلين والمختفين قسريًا في كل أنحاء سوريا عبر السجلات المدنية ومدراء المناطق والنواحي المختلفة وهاتفيًا بموت أبنائهم وعدم المطالب بهم أو السؤال عنهم.. ولدى مراجعة بعض الأهالي للسجلات المدنية في سوريا علموا من الموظفين فيها بوفاة أبنائهم بتواريح سابقة وأنه تم قيد أبنائهم بناء على قوائم وصلت من جهات تابعة لنظام بشار الأسد".
وجاء في المذكرة أن "النظام أرسل منذ بداية شهر يوليو/ تموز 2018 قوائم بأسماء مئات الضحايا المعتقلين لديه إلى كل دوائر السجل المدني في كل محافظة من محافظات سوريا"، واعتبر أن ذلك "جرائم إرهاب منظمة لإبادة كل مخالف لنظام الأسد تحت شعار الأسد أو نحرق البلد وصولًا إلى تأمين الحماية القانونية والجزائية لكل المجرمين والقتنلة عبر تشريع قوانين تعطي الحصانة القضائية لعناص المخابرات والجيش والشرطة".
وتعليقًا على ذلك يقول القاضي السوري حسين حمادة لـ "أنا برس": "على المكتب القانوني في الائتلاف ووزارة العدل في الحكومة المؤقتة والمجالس القضائية تقديم ادعاء إلى المحاكم الوطنية والدولية لملاحقة هذا النظام (...) عن هذه الجرائم كما على هيئة التفاوض ان تعد ملفا بهذا الخصوص تطرحه بكافة الأروقة الدولية"، وفق نص تصريحاته.
وحول إمكانية أن يكون لأسر الضحايا دور في ملاحقة النظام بتهمة قتل أبنائهم من خلال المحاكمة التي تأخذ بالاختصاص العالمي في قضائها المحلي، قال: "نعم يمكن ذلك وهذا المبدأ اخذ به القضاء الألماني وأعتقد بأنه سيحذو حذوه القضاء الأوربي.. مع ملاحظة أن نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية قد نصت المادة رقم 13 منه على حق المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه حتى ولو لم تكن الدولة موقعة على اتفاقية روما".