المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

"هل يقدم جديداً للمعتقلين؟".. نص مرسوم العفو الجديد في سوريا

 
   
15:10

http://anapress.net/a/193403237152074
434
مشاهدة


"هل يقدم جديداً للمعتقلين؟".. نص مرسوم العفو الجديد في سوريا
الأسد- أرشيفية

حجم الخط:

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم (الأحد) مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/ أيلول 2019، فهل يقدم جديداً للمعتقلين السياسيين؟ على أساس أن قرارات عفو شاملة، انطبقت على عديد من المسجونين دون أن يتم الإفراج عليهم في وقت سابق.

وتنص المادة الأولى من القرار على:

أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.

د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

فيما تنص المادة الثانية

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين.. 1- أن يكون الحكم مبرما. 2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وتنص المادة الثالثة

 عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

أما المادة الرابعة فتنص على 

 إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..

أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.

وتنص المادة الخامسة

أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.

والمادة السادسة

عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.

والمادة السابعة

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

والمادة الثامنة

عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

والمادة التاسعة 

عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.

المادة العاشرة

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

لعفو لا يشمل إلا عدداً محدوداً جداً من الذين يحاكمون أمام محكمة الإرهاب
 شماس

ونشر المحامي السوري ميشال شماس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدداً من التوضيحات الشارحة لمرسوم العفو، متحدثاً عن غموض موقف المحكوم عليهم والذين تتم محاكمتهم أمام محاكم الميدان العسكرية، أو الذين مازالوا بدون محاكمة معتقلين داخل الفروع الأمنية وأماكن الاحتجاز الأخرى. وقال: "لا نعرف كيف سيطبق الأسد عليهم مرسوم العفو عليم؟".

وبخصوص الذين شملهم العفو والذين يحاكمون أمام محكمة الإرهاب، فالعفو لم يشمل إلا مادتين وفقرة من مادة من قانون الارهاب رقم 19 لعام 2012، كالتالي: (عن كامل عقوبة المؤامرة المنصوص عنها في المادة 2 إذا كان مقترفها سوريا، وعن نصف العقوبة من الفقرة 2 من المادة /7/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، والجرم فيها ارتكاب عمل إرهابي إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط،  وعن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 10 المتعلقة بكتم المعلومات (يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها)".

ومعنى ذلك –طبقاً لشماس- أن "العفو لا يشمل إلا عدداً محدوداً جداً من الذين يحاكمون أمام محكمة الإرهاب"، فيما جاء العفو شاملاً عن "كامل عقوبة حيازة ونقل وتعاطي المخدرات، وربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في قضايا الاتجار بالمخدرات، ومخالفات البناء وعن جرائم الفرار العسكري والداخلي والعسكري شرط أن يسلموا أنفسهم، وثلث العقوبة في جرائم الأحداث".