لكن ليس لهذه الظاهرة المقلقة – كما يقول حقوقيون سوريون – أي تعارض مع القانون السوري، إذ تقول المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1950، "إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي به إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما وإذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته".