المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

كل ما تريدون معرفته بشأن تعديلات دخول وإقامة الأجانب في مصر

 
   
12:25

http://anapress.net/a/190911634896429
1167
مشاهدة


كل ما تريدون معرفته بشأن تعديلات دخول وإقامة الأجانب في مصر
الخارجية المصرية- أرشيفية

حجم الخط:

وضعت جمهورية مصر العربية تعديلات على ضوابط دخول وإقامة الأجانب، نشرتها جريدة الوقائع المصرية، أمس الأربعاء.

نص التعديل على استبدال المادتين (5،4) من مواد القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964، وباتت المادة الرابعة تنص على أن يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات.

وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين على جواز سفر ساري، طوال مدة الإقامة المرخص بها له، على أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسما مقداره 500 جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ 380 جنيها مقابل تكاليف وإصدار كارت الإقامة.

وصارت المادة الخامسة من القرار الجديد: "تكون التأشيرة بالإقامة المؤقتة للأجنبي على بطاقة إقامة منفصلة بوضع بصمة على جواز سفره، بشرط أن يكون ساريا لمدة تزيد على مدة الإقامة المرخص له بها لمدة شهرين على الأقل.. وإذا لم يكن لديه جواز سفر وتعذر حصوله على بطاقة منفصلة يمنح بطاقة إقامة ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له.. ويؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسما مقداره 500 جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ 380 جنيها مقابل تكاليف وإصدار بطاقة الإقامة".

 

التعديلات أقرتها وزارة الداخلية على القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها

 
 

التعديلات أقرتها وزارة الداخلية على القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها.

المحامي المختص بقضايا السوريين في مصر عصام حامد، فسّر تلك التعديلات، وقال إن الماد الخامسة من القرار لتوضيح ان الإقامات يستطيع المقيم الحصول عليها بطريقين (إما بكارت منفصل، وهذا غير معمول به على الأراضي المصرية حتى اليوم وشيء مستحدث.. الطريقة الثانية وهو المعتاد بوضع استيكر أو بصمة خاتم على جواز السفرأو الوثيقة التى تقوم مقامه).

ورصد عدداً من الملاحظات في تفسيره لذلك القرار، من بينها أن "القرار تم نشرة بالجريدة الرسمية اليوم الموافق ٢٩ مايو ٢٠١٩، وعندما يتم نشر اي قرار بالجريدة الرسمية يجب تنفيذه وتفعيلة من اليوم الثاني.. كما أن القرار ذكر أنه يختص بالإقامة العادية والخاصة..  مما لا شك فيه أن هذا القرار سوف يقيد قطاع عريض من المقيمين على الأراضي المصرية".

وشرح مفهوم أصحاب الإقامة الخاصة وأصحاب الإقامة العادية، قائلاً: "الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم: الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۵۲ و لم تنقطع إقامتهم بها حتى تاربخ العمل بهذا القانون.. وكذلك الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر !لعربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۵۲ ۱۹ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.

وأيضاً الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال فيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.

ويضاف إليهم كذلك العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والإقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية. (نرشح لكم: "أبو الولدين".. قصة كفاح سورية على أرض مصرية).

ويرخص لأفراد هذه الفئة الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (۲٦) من هذا القانون.

والأجانب ذوو الإقامة العادية هم: "الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربي 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۵۲ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها".