المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

المرسوم 10 إلى الواجهة مرة أخرى.. تعرف (ي) إلى التعديلات الجديدة

 
   
10:56

http://anapress.net/a/188027140709249
613
مشاهدة


المرسوم 10 إلى الواجهة مرة أخرى.. تعرف (ي) إلى التعديلات الجديدة
ممتلكات السوريين تحت تهديد النظام- أرشيفية

حجم الخط:

أقر النظام السوري تعديلات على القانون رقم 10 للعام 2018، الذي وصفه محللون لدى إقراره بأنه "يهدف إلى منع عودة النازحين و المهجرين و اللاجئين إلى بيوتهم و يشرع مصادرة ممتلكاتهم"، كما أقر النظام تعديلات على المرسوم التشريعي رقم 66 للعام 2012.

ووفق التعديلات التي نُشرت تفاصيلها عبر وكالة سانا الموالية، فإنه قد جرى تعديل المادة الأولى لتصبح: "تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه".

على أن "يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها".

كما "تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية اساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا".

بينما نصت المادة الثانية بعد التعديل على أن "تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم".

وأقرت المادة أنه "لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون".

اقرأ/ي المزيد عن المرسوم رقم 10:

"المرسوم 10" يثير سخط السوريين.. هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي

النظام ينفي إلغاء الملكيات العقارية.. وعشوائيات دمشق ليست لأصحابها

سوريون يبيعون عقارات في ريف دمشق.. من هو المشتري؟

تنفيذ القانون 10 في بدايته.. النظام يستحوذ على منطقة القابون الصناعية

ونقلت الوكالة عن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، قوله إن "التعديل يتيح الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية ويكرس المبادئ الدستورية في صون الملكية ويعطي الضمانات الكافية للمواطنين ولا سيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد بسبب الحرب التي شنت ضد سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي مارستها بعض الدول على سوريا".

وبين مخلوف أن "التعديل يهدف لصون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكلة بموجبه ويفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة الخلافات".

ولفت الوزير مخلوف إلى أن "التعديل يضيف خيارا جديدا للوحدات الادارية في إطار تنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها بهدف تحقيق تنمية عمرانية جاذبة بطريقة كفوءة وتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة".